بصراحه اسبوع صعب علينا وعلى اخوتنا فى غزة وفى مصر فعلا اعتقلات واعتداء وضرب وقتل
و فى هذا الاسبوع الطويل اوى ااوى حدث وقائع معينه اود اكيه لكم
كله متعلقه بغزة ولكن داخل ارض مصر
اولا اعتقال اخى الاصغر ورفيقى فى الكفاح احمد الكوردى من امام نقابه المحامين يوم 31 / 12 /2008
اعتداء بضرب عليه فى نفس المظاهرة يوم 31 /12 /2008 واحداث اصبات ولكن ما جرحنى اكثر من الاصابه هى انه يتم الاعتداء على محامى امام نقابه المحامين هل هذا عدل بصراحه وله بلاش عموما انا قدمت بلاغ الى النائب العام والى نيابه قصر النيل


صورة من التقرير الطبى اذزى قدمته الى نيابه قصر النيل اليوم وكان نص البلاغ الاتى
السيد رئيس نيابة قصر النيل
مقدم إلى سيادتكم من / احمد محمد الجيزاوى المحامى
العنوان 23 باهر زغلول متفرع من شارع المنيل القاهرة
الموضوع
أتقدم إلى سيادتكم ببلاغ عن واقعة ضرب وسحل وإعتداء على شخصى من قبل ضباط الامن الموجدون لتامين المسيرة السلميه من اجل غزة أمام نقابة المحامين بشارع رمسيس وقد أدى الإعتداء الى إحداث إصابات بالغة بى تتمثل فى:
جرح قطعى باليد اليمنى طوله 3سم وجرح أخر بالإصبع الخنصر الأيمن طوله 5سم وسحجات باليد اليسرى وكد مات فى أماكن متفرقة بالجسم مما يعتبر جنحة مباشرة طبقاً لنصوص قانون العقوبات
(مرفق طيه تقرير طبى برقم مسلسل 80 وزارة الصحة والسكان مستشفى الهلال )
وقد تمت هذه الاعتداءات من قبل الضباط المكلفين بتأمين المظاهرات التى كانت قائمة أما نقابة المحامين ورغم علمهم بطبيعة عملى كمحامى تم الإعتداء على أمام نقابتى ممايجرح كرامتى كمحامى يخالف مواد القانون الجنائى القسم الثانى الباب السادس المادة مادة 129 والتى تنص على:-كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم أو احدث إيلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه
ونص المادة241:من الكتاب الثالث الباب الاول-والتى تنص علىكل من احدث بغيرة جرحا أو ضربا نشا عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس .وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي . و قانون المحاماة المادة 54التى تنص على
1
/ إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المسؤلين عن تأمين المظاهرة التى كانت أما م نقابة المحامين يوم الاربعاء الموافق31/12/2008
2
/إتخاذ الإجراءات القانونية إتجاه وزارة الداخلية تطبيقاً للقاعدة القانونية التى تنص على مسئولية التابع عن أعمال المتبوع
3/
الإحتفاظ بالحق المدنى
مقدمه الى سيادتكم
إمضاء
احمد محمد الجيزاوى
__________________________
ايضا فى هذا الاسبوع المرير

التهديد الامنى
